تشديد العقوبة على قاتل المرأة في جرائم الشرف

صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال ضبطها متلبسة بالزنا.
وجاء هذا الإلغاء استنادًا إلى المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، ومنع التمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
كما يهدف القرار إلى تحقيق التوافق مع التزامات الكويت الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تفرض على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء أي قوانين تمييزية ضد المرأة، بما في ذلك القوانين التي تخفف العقوبات على جرائم الشرف.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن تخفيف العقوبة على هذه الجرائم يساهم في استمرارها، ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة. وبناءً على ذلك، نص المرسوم على إلغاء المادة 153 بالكامل، مع تكليف الوزراء المعنيين بتنفيذه، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره.
اترك تعليقاً