تعديل ضوابط التدقيق والمراجعة على حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار رقم 63 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2024 بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية.
أبرز التعديلات:
• تشكيل لجان مختصة: يتم التدقيق والمراجعة على أعمال الجمعيات والاتحادات التعاونية من خلال لجان متخصصة، تُشكل بقرار من وكيل الوزارة بناءً على مذكرة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو بناءً على شكوى مقدمة للوزارة.
• معايير اختيار الأعضاء: تتكون اللجنة من خمسة إلى سبعة أعضاء ذوي خبرة في المجالات المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو القانونية، على أن يكون الرئيس ونائبه من شاغلي وظائف الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية. ويُشترط ألا يكون أي عضو في اللجنة مساهماً في الجمعية المعنية بالتدقيق أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
• مدة عمل اللجنة: يتم تحديد مهام اللجنة وإجراءات عملها، على أن لا تتجاوز مدة عملها شهرين، مع إمكانية التمديد لشهر إضافي فقط بناءً على طلب مسبب من رئيس اللجنة.
• إعداد التقارير:
• تُعد اللجنة تقريراً أولياً يحدد المخالفات المرصودة، مع بيان أي مخالفات سابقة لم تتم معالجتها.
• اللجنة الاستشارية، بعد استلام التقرير النهائي، ترفع مذكرة للوزير خلال أسبوعين، متضمنة رأيها وتوصياتها بشأن الإجراءات القانونية اللازمة.
• في حال وجود قصور في التحقيقات، يجوز للجنة الاستشارية طلب مستندات إضافية أو التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين المعنيين.
• إجراءات الحل أو العزل:
• في حال ثبوت مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، يمكن للجنة التوصية بحل مجلس إدارة الجمعية أو عزل بعض أعضائه، مع إعداد مشروع مسودة قرار بذلك للعرض على الوزير.
• إذا اقتضى الأمر، يتم إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق.
• استثناءات وتكليفات خاصة: يمنح القرار الوزير صلاحية تكليف اللجنة الاستشارية أو أي لجنة أخرى بالتحقيق في قضايا معينة ضمن القطاع التعاوني، على أن تقدم اللجنة نتائجها خلال شهرين، مع إمكانية التمديد عند الحاجة.
تاريخ التنفيذ:
يُلغي القرار أي نصوص تتعارض معه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه.
اترك تعليقاً